كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٤ - فروع
أحدهما له خمسة أسداس و لا شيء له في الباقيات لرقّه فيهنّ فإذا جمع ماله في الأحوال الأربعة يكون ثلاثة أموال و ثلثاً فله ثمنها و هو ربع و سدس عشرة من أربعة و عشرين و للأب المال في حال حرّيته خاصّة و ثلثاه في حال حرّية الأبوين خاصّة و سدسه في حالين هما حرّيته مع الابن و حرّية الكلّ فله مالان في ثمانية أحوال و له ثمن ذلك و هو ربع المال و للُامّ الثلث في حال حرّية الأبوين خاصّة و المال في حال حرّيتها خاصّة و السدس في حالين فلها ثمن ذلك و هو ثمن الأربعة و عشرين و هو ثلاثة و نصف سدسه و هو اثنان، فلها خمسة و الباقي و هو ثلاثة للأقارب.
و إن عملتها أي المسألة بالبسط قلت: إن قدّرناهم أحراراً فهي أي المسألة من ستّة لأنّ لكلّ من الأبوين السدس و الباقي للابن و إن قدّرنا الابن وحده حرّاً فهي من سهم، و كذا إن قدّرنا الأب وحده حرّاً و كذا الامّ، و إن قدّرنا الابن مع الأب وحده أو مع الامّ وحدها فهي أيضاً من ستّة. و إن قدّرنا الأبوين وحدهما حرّين فهي من ثلاثة لأنّ المال لهما أثلاثاً و إن قدّرناهم رقيقاً فالمال للأقارب.
و جميع المسائل تدخل في ستّة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية و أربعين: للابن المال في حال انفراده بالحرّية و هو ستّة أصل المسألة و ثلثاه في حال حرّية الكلّ و هي أربعة، و خمسة أسداسه في كلّ من حالين هما اجتماع حرّيته مع حرّية أحد الأبوين فله فيهما عشرة، فذلك عشرون. و للأب المال في حال تفرّده بالحرّية ستّة، و ثلثاه في حال تفرّد الأبوين بالحرّية أربعة، و سدساه في مجموع حالين اثنان في كلّ حال سدس وهما حرّية الكلّ و حرّيته مع الابن و ذلك اثنا عشر. و للُامّ المال في حال انفرادها بالحرّية ستّة و الثلث في حال حرّية الأبوين