كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٩ - فروع
حالٍ حرّيته الكاملة و نصفه في حالين هما حرّيته مع كلّ من الباقيين على البدل و ثلثه في حال حرّية الكلّ فيكون له مالان و ثلث في ثمانية أحوال أربعة منها ما ذكر، و الخامس رقبة كلّ منهم، و السادس و السابع رقّ كلّ مع رقّ كلّ من الباقيين على البدل، و الثامن رقّ الكلّ و تنزيل الأحوال بالنسبة إلى الجميع إن تساووا في مقدار الحرّية، و إلّا فبالنسبة إلى أكثرهم حرّية، و إلّا لزم التسوية بين الأكثر حرّية و الأقلّ، و الأكثر حرّية هنا من نصفه حرّ.
فيعطيه ثمن ذلك و هو سدس و ثمن، و يُعطى مَن ثلثه حرّ ثلثيه، و هو تسع و نصف سدس فأصل المال أربعة و عشرون، ليكون له سدس و ثمن، و لا بدّ أن يكون لسدسه و ثمنه ثلث، فضربنا فيه الثلاثة، حصل اثنان و سبعون، فلمن نصفه حرّ سدس ذلك، و هو اثنا عشر و ثمنه و هو تسعة، و لمن ثلثه حرّ ثلثاهما و هو أربعة عشر.
الثالث: ابن حرّ و آخر نصفه حرّ، فعلى الأوّل للحرّ ثلثاه و للآخر ثلثه فإنّ مقتضى التكميل أن يقسم المال على نسبة ما فيهما من الحرّية و على الثاني النصف بينهما بالسويّة و للحرّ الباقي، فيكون له ثلاثة أرباع و للآخر الربع فإنّ قضيّة عدم التكميل أن يلحظ ما اشتركا فيه من الحرّية و هو الأقلّ، فيؤخذ من المال بقدره و يقسم عليهما بالسويّة و يخصّ الزائد بالزائد.
و لو نزّلتهما بالأحوال فالأمر كذلك، لأنّ للحرّ المال في حال رقّية الآخر بتمامه و نصف في حال حرّيته فله نصفهما و هو ثلاثة أرباع، و للآخر نصفه في حال حرّيته، و ليس له شيء في حال رقّيته، فليس له في الحالين إلّا النصف فله نصف ذلك و هو الربع.
و لو ترافعا إليك و خاطبتهما لقلت للحرّ كان لك المال لو كان أخوك رقّاً، و نصفه لو كان حرّاً، فقد كان حجبك بحرّيته الكاملة عن النصف، فنصفها أي الحرّية يحجبك عن الربع، يبقى لك ثلاثة أرباع. و يقال للآخر كان لك النصف لو كنت حرّاً، فإذا كان نصفك حرّاً فلك الربع.