كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٩ - المطلب الرابع في الجامدات
فإنّه يحرّك عرق الجذام [١] و في المحاسن عن مسمع عن الصادق (عليه السلام): اتّقوا الغدد من اللحم فلربّما حرّك عرق الجذام [٢] وهما لا ينصّان على التحريم، خصوصاً إذا كان «انقوا» في الثاني بالنون قبل القاف. و في المحاسن عن محمّد بن جمهور القمّي أرسل عن الصادق (عليه السلام): حرم من الذبيحة عشرة أشياء، و أحلّ من الميتة اثنتى عشرة شيئاً فأما ما يحرم من الذبيحة، فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضيب و الانثيان و الرحم [٣] الخبر.
و على حرمة الطحال أخبار كثيرة، و فيها التعليل بأنّه دم، أو بيت الدم. و اختلف عبارات الأصحاب، فالصدوق أفتى في المقنع [٤] و الهداية [٥] بما رواه في الفقيه [٦] و الخصال [٧] من تحريم العشرة الّتي سمعتها. و حكى عليه الإجماع في أحكام القرآن للراوندي [٨] و لم يتعرّض المفيد [٩] لغير الدم و الطحال و القضيب و الانثيين. و اقتصر السيّد على خمسةٍ، الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة و حكى الإجماع عليه [١٠]. و لم يذكر الدم، لظهوره بنصّ الكتاب [١١] مع أنّه ليس من الانفرادات. و حرّم الشيخ في النهاية [١٢] جميع ما في المتن سوى المثانة، و كذا في الوسيلة [١٣] و الإصباح [١٤]. و في الإصباح أنّ ذات الأشاجع هي الأوداج. و في الخلاف: الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الخرزة تكون في الدماغ و الحدق عندنا محرّم [١٥]. و استدلّ عليه بالإجماع
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦١ ب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٦.
[٢] المحاسن: ص ٤٧١ ح ٤٦٢ و ٤٦٤.
[٣] المحاسن: ص ٤٧١ ح ٤٦٢ و ٤٦٤.
[٤] المقنع: ص ٤٢٥.
[٥] الهداية: ص ٣٠٩.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٤٦ ح ٤٢١٦.
[٧] الخصال: ص ٤٣٣ ح ١٨.
[٨] فقه القرآن: ج ٢ ص ٢٥٨.
[٩] المقنعة: ص ٥٨٢.
[١٠] الانتصار: ص ١٩٧.
[١١] المائدة: ٣.
[١٢] النهاية: ج ٣ ص ٩٥.
[١٣] الوسيلة: ص ٣٦١.
[١٤] إصباح الشيعة: ص ٣٨٨.
[١٥] الخلاف: ج ٦ ص ٢٩ المسألة ٣٠.