كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١١ - المطلب الخامس الهدي
مجرّد الذبح فيكون مباحاً مع الخلاف في انعقاد نذر المباح، و على عدم انعقاده يحتمل أن يكون تعليق النذر به قرينة على قصد التقرّب و إذا ذكر في النذر لفظ التضحية مثلًا لم يجزئه إلّا ما يجزئ في التضحية، و هو الثني السليم ممّا يعتبر السلامة منه.
و لو نذر إهداء ظبي إلى مكّة لزم التبليغ إلى الحرم على إشكال من اشتمال الإهداء على التبليغ إليه فلا يسقط بسقوط التبليغ إلى مكّة و الذبح و التصدّق بها لمنع الشرع من جميع ذلك لوجوب الإرسال إذا بلغ الحرم، و من أنّه لا قربة في مجرّد التبليغ، و أنّه إنّما نذره بقيد الإهداء فلمّا امتنع شرعاً سقط رأساً. و ظاهر العبارة التبليغ إلى مكّة و وجهه احتمال أن لا يجب المبادرة بالإرسال إذا دخل الحرم ثمّ في التحرير [١] أنّه يتصدّق به حيّاً. و وجهه احتمال أن لا يخرج عن ملكه و إن وجب الإرسال و وجب الإرسال على المتصدّق عليه أيضاً. و يظهر الفائدة فيما إذا خرج الظبي عن الحرم بعد الإرسال، فإنّه باقٍ على ملك مالكه، فله أخذه بعده و إن كان المالك هو الّذي أمسكه حتّى أخرجه، فإنّ إثمه بذلك لا ينافي بقاء ملكه و لم يجز الذبح قطعاً و لو نذره أي الإهداء في بعير معيب بما يشترط السلامة منه في الهدي انعقد و وجب عليه الذبح فيها لأنّه من جنس الهدي و إن لم يتحقّق فيه شرطه، فكونه [٢] معيباً حال النذر قرينة أنّه إنّما أراد بما نذره من الإهداء التقرّب به كما يتقرّب بالهدي الصحيح و إن كان إذا أطلق انصرف إلى الصحيح. و للعامّة [٣] وجه بالعدم. و كذا إذا طرأ العيب بعد النذر، لتعلّق وجوب ذبحه و التقرّب به قبله، فلا يدفعه العيب الطارئ. و في التحرير [٤] جعله كالظبي في وجوب التبليغ و التصدّق به حيّاً لا الذبح بناءً على خروجه عن الهدي المعروف، فالإهداء إنّما يكون بمعنى التقرّب به و يكفي فيه التصدّق به حيّاً.
[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٨ س ٢٩.
[٢] في نسخة «ق» لكونه.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٨ س ٢٩.