كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٩ - المطلب الأوّل في المقدّمات
أسقط الأقلّ منهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي واحد كثلاثة و تسعة عشر أو إذا أسقط الأقلّ من الأكثر ثمّ الباقي من الأقلّ إلى آخر العمل بقى واحد كثلاثة عشر و عشرين، فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة، فإذا أسقطت من ثلاثة عشر بقى ستّة فإذا أسقطت من سبعة بقى واحد.
المقدّمة الثالثة: إذا أردت أن تطلب أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين فاعرف النسبة بينهما من أيّ الثلاثة هي، من التداخل و التوافق و التباين فإن كانا متداخلين فالمطلوب هو الأكثر منهما و لا تحتاج إلى عمل آخر فإذا أردت مثلًا عدداً يمكن أن يقسم أربعة أقسام و أن يقسم قسمين فهو الأربعة.
و إن كانا متشاركين في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على ثمانية عشر و ثلاثين و قد اشتركا في السدس، فسدس أيّتهما ضرب في الاخرى حصل تسعون، و هي أقلّ عدد ينقسم عليهما.
و إن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة و تسعة فهو ثلاثة و ستّون.
و كذا إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة، لأنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها، عرفت العدد المنقسم عليه أي على العدد المنقسم على الاثنين و على الثالث، ثمّ المنقسم عليه أي العدد المنقسم على الثلاثة و على الرابع، و هكذا و بالجملة إذا حصّلت ما ينقسم على اثنين نسبته إلى الثالث، فإن تداخلا فالأكثر ينقسم على الثلاثة، و إن تباينا فمضروب أحدهما في الآخر ينقسم عليها، و إن توافقا فمضروب أحدهما في وفق الآخر ثمّ نسبت هذا المنقسم عليها إلى الرابع و هكذا.