كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٦ - فروع
و لو كان بدل الامّ اختاً حرّة و قلنا بأنّ القريب المبعّض لا يحجب البعيد إلّا بقدر الحرّية فالمال بينهما نصفان فإنّ الابن لو كان حرّاً لورث المال أجمع، فالآن يرث نصفه و النصف الآخر للُاخت.
التاسع: ابن نصفه حرّ و ابن ابن حرّ و لم تحجب البعيد بالقريب المبعّض المال بينهما بالسويّة إذ لو كان الابن حرّاً لحاز المال، فله الآن نصفه فإن كان النصف الثاني حرّاً فله الربع نصف ما كان يحوزه لو كان حرّاً فإن كان معهما مع ذلك ابن ابنِ ابنٍ نصفه حرّ فله الثمن نصف الربع الّذي كان يرثه لو كان حرّاً.
و يحتمل التكميل حتّى يلزم أن يكون للأعلى النصف و للثاني النصف و لا يكون للثالث شيء لأنّ فيهما حرّية ابن كاملةً إذا جمعت حرّيتاهما فيختصّ بهما المال و يكون بينهما نصفين، لتبعّض الأوّل دون الثاني و ردّ بلزوم تساوي حرّية الكلّ و حرّية النصف، فإنّ ابن الابن لو كان كلّه حرّاً لم يرث إلّا نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن، و بأنّ الجمع بين حرّيته و حرّية الابن جمع بين المتنافيين في السببيّة للإرث، لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرّين فكذا مع التبعيض، و إنّما اجتمعا في الإرث في الواقع لتنزّل الابن بالنسبة إلى الزائد على النصف منزلة المعدوم.
و يحتمل حرمان الثاني و الثالث، لأنّ ما فيهما من الحرّية محجوب بحرّية الابن إذ كما أنّ تمام حرّيته يحجب تمام حريّتهما فكذا نصفها نصفها، بخلاف من يكون كلّه حرّاً و إن كان أبعد من الأولاد كالأخ و العمّ، فإنّ تمام الحرّية لا يحجب بنصفها، و لا يرد عليه الاستبعاد بإرث الأخ أو العمّ دون ابن الابن و ابن ابن الابن لوجود المانع من إرثهما، نعم يرد أنّ حرّية الابن إنّما تحجب عمّا بإزائها من الميراث.
و لو كان ابن الابن ثلثه حرّ و معهما أخ ثلاثة أرباعه حرّ، فللابن