كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٣ - الفصل السابع في المناسخات
و عمّة، و نصيب الثانية أيضاً يقسم ستّة، فإنّها خلّفت ذا قرابات أربع هو بمنزلة أخ و اخت لأب و أخ و اخت لُامّ، و ذا قرابة واحدة هو بمنزلة اخت لُامّ، فثلث نصيبها لكلالة الامّ، و ثلثاه لكلالة الأب أرباعاً، فلذي القرابات خمسة أسداس، و للآخر سدس، فلكلّ من الورثة و الموصى له قسطه مضروباً في ستّة. فيكون للأب أربعة و عشرون، و للُامّ أربعة و عشرون، و للزوجات ثمانية عشر لكلّ منهنّ ستّة و لكلّ ابن أربعة و عشرون، و للبنت اثنا عشر، و للخنثى ثمانية عشر، و للموصى له الأوّل ستّة، و الثاني اثنا عشر، و الثالث ثمانية عشر.
ثمّ يقسم الأربعة و العشرين الّتي هي للابن المهدوم عليه على ورثته و هم امّ و بنت فنصيب امّه ستّة أربعاً فرضاً و اثنان ردّاً و ينتقل إلى بنتها، و الباقي لبنته فرضاً و ردّاً و ينتقل إلى جدّي أبيها، للذكر ضعف الانثى.
ثمّ يقسم الستّة الّتي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها أي ولديها فيصيب بنتها اثنان، و ابنها المهدوم عليه معها أربعة و ينتقل منه إلى ورثته فينتقل منها اثنان إلى جدّه و واحد إلى جدّته و واحد إلى اخته، فبلغ نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين له أربعة و عشرون أصالة و انتقل اثنا عشر من الابن المهدوم عليه بتوسّط بنته و اثنان من الزوجة بتوسّط ابنها و نصيب الجدّة أحداً و ثلاثين أربعة و عشرون أصالة و الباقي بالانتقال و نصيب البنت أحداً و عشرين اثنا عشر أصالة و ستّة بالانتقال من أخيها إلى امّها ثمّ إليها و اثنان من امّها و واحد من امّها إلى أخيها ثمّ إليها.
و أمّا الأربعة و العشرون الّتي هي حصّة الابن الآخر فيقسمها على ورثته أي بنيه و المقرّ لهما وهما زوجة و ابنة منها فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن المقرّ ستّة، و للزوجة المقرّ بها واحد و لبنتها واحد.
و أمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع