كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٨ - تتمّة
ينجس شيء منها سوى المائع و إن اطلق في كثير من العبارات، للأصل من غير معارض، اللّهمّ إلّا أن يشمل اسم الخمر كلّ مسكر، و هو غير معلوم.
و أواني الخمر و سائر المسكرات تطهر بالغسل ثلاثاً بعد زوال العين و إن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأي وفاقاً للتهذيب [١] و لأطعمة النهاية [٢] لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه الخمر، هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات [٣]. و لا يكفي المرّة، للأصل المتأيّد بهذه الرواية.
و لكن اكتفى بها المصنّف [٤] في أحد قوليه، لأصل عدم وجوب الزائد مع حصول الإزالة، و إطلاق خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) سأله عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس [٥].
و الأصل معارض باستصحاب النجاسة و الإطلاق في الخبر بالتقييد في غيره.
و أوجب الشيخان رحمهما الله في المقنعة [٦] و المبسوط [٧] و هو ضعيف و موضعين آخرين من النهاية [٨] سبع مرّات، و وافقهما جماعة منهم سلّار [٩] و ابن حمزة [١٠] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: تغسله سبع مرّات [١١]. و طريق الجمع بينه و بين
[١] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١١٧ ذيل الحديث ٥٠٣.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ١٠٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٤ ب ٥١ من أبواب النجاسات، ح ١ و ج ١٧ ص ٢٩٤ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١.
[٤] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٥٠١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٤ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١.
[٦] المقنعة: ص ٧٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٥.
[٨] النهاية: ج ١ ص ٢٠٤ و ٢٦٨.
[٩] المراسم: ص ٣٦.
[١٠] الوسيلة: ص ٨٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٤ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٢.