كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣١ - الطرف الأوّل في أقسامها
الجميع؟ إشكال من الخلاف في أنّ الشعر جمع فيفيد إضافته إلى المعرفة العموم أو لا، و الأقرب كما في التحرير [١] إلحاق الحلق به، و أنّه لا فرق بين المباشرة و الأمر. و في الجزّ لغير المصاب وجهان، أقواهما العدم و يجب في نتف شعرها في المصاب كفّارة يمين، و كذا في خدش وجهها فيه مع الإدماء كما نصّ عليه الشيخان [٢] و غيرهما، للإجماع كما في الانتصار [٣] و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر خالد بن سدير: و في خدش الوجه إذا ادمت، و في النتف كفّارة حنث يمين [٤] و أطلق الخدش جماعة كسلّار [٥] و ابن حمزة [٦] و نصّ في التحرير على التعميم مع قوله: و في الرواية دلالة على اشتراط الدم [٧] و كذا في شقّ الرجل ثوبه في موت ولده و زوجته للإجماع كما في الانتصار [٨] و لقوله (عليه السلام): إذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده، فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا و يتوبا من ذلك [٩] و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و غيرها، و في الولد بين ولد الصلب و ولد الولد لذكر أو انثى. و استشكل في التحرير في ولد الانثى، و في الثوب بين العمامة و غيرها، و في الشقّ بين شقّ الكلّ و البعض [١٠].
و من تزوّج امرأة في عدّتها مع العلم فارق و كفّر إن لم يرفع إلى الحاكم بخمسة أصوع من دقيق وجوباً على رأي وفاقاً لظاهر الشيخين [١١] و جماعة، لخبر أبي بصير، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة تزوّجها رجل،
[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٩ س ٢٢.
[٢] المقنعة: ص ٥٧٣، النهاية: ج ٣ ص ٧١.
[٣] الانتصار: ص ١٦٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٣ ب ٣١ من أبواب الكفّارات ح ١.
[٥] المراسم: ص ١٨٧.
[٦] الوسيلة: ص ٣٥٤.
[٧] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٩ س ٢٥.
[٨] الانتصار: ص ١٦٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٣ ب ٣١ من أبواب الكفّارات ح ١.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٩ س ٣٠.
[١١] المقنعة: ص ٥٧٢، النهاية: ج ٣ ص ٦٨.