كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٢ - المطلب الرابع في الجامدات
صلب أو لا و الإنفحة مكسورة الهمزة مشدّدة الحاء و مخفّفها، و هي لا يكون إلّا في كلّ ذي كرش، و هي شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، و لا يسمّى إنفحة إلّا و هو رضيع. ففي خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: الشعر و الصوف و الريش و كلّ نابت لا يكون ميتاً، و سأله عن البيضة يخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: تأكلها [١] و في صحيحه عنه (عليه السلام) سأله عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت؟ قال: لا بأس به [٢] و عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق، الإنفحة و البيض و الصوف و الشعر والوبر [٣] و في خبر عن الثمالي: إنّ رجلًا سأل الباقر (عليه السلام) عن الجبن و أنّه ربّما جعلت فيه إنفحة الميّت، قال: ليس به بأس، إنّ الإنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم، و إنّما الإنفحة بمنزلة دجاج ميتة أخرجت منها بيضة [٤] و عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أبي يسأله عن السنّ من الميتة و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كلّ هذا ذكي [٥]. قال: في الكافي و زاد فيه عليّ بن عقبة و عليّ بن الحسين بن رباط قال: و الشعر و الصوف كلّه ذكي [٦] و عنه أيضاً قال: سأله (عليه السلام) أبي عن الإنفحة يكون في بطن الضأن أو الجدي و هو ميّت، فقال: لا بأس [٧]. و ممّا يدلّ على اشتراط حلّ البيضة باكتساء القشر الأعلى خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) في بيضة خرجت
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٦ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٦ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٥ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٤ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٥ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤.
[٦] الكافي: ج ٦ ص ٢٥٨ ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٧ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١٢ و فيه: العناق بدل الضأن.