كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٦ - فروع
ثمانين للُامّ الخمس ستّة عشر و ربع التفاوت و هو سهم من ثمانين و للخنثى ثلاثة و ستّون.
و الأجود أن يقطع النظر أوّلًا عن الردّ و ينظر إلى ما لكلّ منهما فرضاً ثمّ يردّ عليهما الباقي بالنسبة. و ذلك بأن يقال: للُامّ السدس تسمية و للخنثى نصف و ثلاثة أرباع سدس تسمية، لأنّها لو كانت بنتين كان لها الثلثان، و لو كانت بنتاً كان لها النصف، فلمّا كانت بمنزلة بنت و نصف كان لها ثلاثة أرباع الزائد للبنتين على بنت، و هي ثلاثة أرباع سدس و المخرج لسدس له ربع أربعة و عشرون، للُامّ بالتسمية أربعة، و للخنثى خمسة عشر يبقى خمسة تقسم عليهما بهذه النسبة فإمّا أن لا تنظر إلى التفصيل بالفرض و الردّ و تقتصر على عدد يكون أربعة أسهم منه للُامّ و خمسة عشر للخنثى جملة، كما فعله الشيخ [١] و تجعل الفريضة تسعة عشر، أو نضرب تسعة عشر في أربعة و عشرين ليمكن قسمة الخمس الباقية عليهما بتلك النسبة تبلغ أربعمائة و ستّة و خمسين، للُامّ من كلّ تسعة عشر سهماً أربعة يجتمع لها ستّة و تسعون، و الباقي للخنثى، و على العول تصحّ من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر فإنّ الامّ تدّعي الربع و الخنثى خمسة أسداس.
السابع: أحد الأبوين و انثى و خنثى، فعلى الأوّل: نضرب مخرج الخمس الّذي للأب على الانوثة في مخرج السدس الّذي له على الذكورة ثمّ اثنين في المجتمع، ثمّ مخرج الثلث الّذي لا بدّ منه على الذكوريّة في المرتفع، و ذلك مائة و ثمانون أو مسألة الانوثة خمسة و مسألة الذكورة ثمانية عشر ضربنا إحداهما في الاخرى و الحاصل في اثنين للأب على تقدير الذكورة ثلاثون، و للخنثى مائة، و للُانثى خمسون. و على تقدير
[١] المبسوط: ج ٤ ص ١١٦.