كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٨ - المطلب الثاني في ميراث الأجداد
الامّ مائة و ثمانون بينهم بالسويّة و لقرابة الأب ثلاثمائة و ستّون، لأبوي امّ الأب مائة و عشرون، و يقسم الباقي و هو مائتان و أربعون بين الأخ و أبوي أبي الأب أخماساً، خمسها و هو ثمانية و أربعون لُامّه، و لكلّ من الباقين خمساها و ستّة و تسعون.
و يحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة لاشتراك الكلّ في التقرّب بأبي الميّت فتصحّ من مائة و ستّ و خمسين، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الامّ في أصل الفريضة و هي ثلاثة كما كنت تفعل سابقاً تصير اثني عشر، ثمّ تضرب ثلاثة عشر و هي سهام أجداد الأب و هي تسعة كما عرفت و سهام الأخ و هي أربعة كأبي أبي الأب في اثني عشر و الموافق لما سنذكره من الضابط أن يضرب الأربعة في الثلاثة عشر و المجتمع في الثلاثة، لقرابة الأب مائة و أربعة فللأخ اثنان و ثلاثون، و كذا لجدّ الأب من أبيه و لجدّة الأب من أبيه ستّة عشر، و كذا لجدّ الأب من امّه، و ثمانية لجدّة الأب من امّه، و لكلّ من أجداد الامّ ثلاثة عشر. و كذا الكلام لو تعدّدت الإخوة من الأب أو الأبوين، أو كان الأخ واحداً أو كثيراً من الامّ لكن الأقرب فيه أنّه يأخذه مثل نصيب الجدّ من امّ الامّ. و هل يدخل النقص على أجداد الامّ الأربعة أو يختصّ به أبو امّ الامّ؟ فيه الوجهان، و الأقرب الثاني.
و لو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، و الثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الامّ بلا نقص و دخل النقص على أجداد الأب الأربعة خاصّة كالكلالة.
و قد يتّفق مع تباعد الدرج كون الجدّ من قبل الأبوين كأن يكون لزيد ابنان عمرو و بكر و لعمرو إبن اسمه خالد و لبكر بنت اسمها خديجة فتزوّجها خالد و أولدها سلمان فزيد جدّه من أبويه، و إذا اجتمع مع جدّ للأب و جدّ للُامّ مساويين له في الدرجة كأن يكون في المثال امّ خالد زهرة بنت أحمد فهو جدّ سلمان لأبيه و امّ خديجة فاطمة بنت محمّد فهو