كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٣ - فروع
عشرة، و في كلّ من الفرضين الآخرين سبعة و نصف، فنأخذ لكلّ وارث ربع ما حصل له في جميع الأحوال و هو معنى و نجمعها أو نأخذ ربع ماله في حال و نجمع الأرباع فهو نصيبه، فللبنت سبعة و ثلاثة أرباع، و ذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة و هو أحد و ثلاثون و لكلّ خنثى أحد عشر سهماً و ثمن سهم ربع أربعة و أربعين و نصف، و لك أن تجمع ما للخنثيين في الأحوال الأربعة و هو تسعة و ثمانون و تأخذ ربعها و هو اثنان و عشرون و ربع فتعطيهما جميعاً بالسويّة.
فقد حصل التفاوت في الأنصباء بين الاحتمالين، و الأخير أعدل، لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال فيه نفسه و في مشاركيه في الإرث و في الأوّل يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض، و هو تحكّم، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر بل الفرضين فيضرب ثمانية في الثلاثين الّتي هي المسألة على الأوّل، لمكان ثمن السهم يبلغ مائتين و أربعين، للبنت اثنان و ستّون، و لكلّ خنثى تسعة و ثمانون.
و لو كان عوض الانثى ذكراً، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين نضرب أربعة فريضة الانوثة في ثلاثة فريضة الذكورة ثمّ اثنين في المجتمع، فللذكر عشرة نصف ثمانية و إثني عشر و لكلّ خنثى سبعة نصف ثمانية و ستّة.
و على تقدير الاحتمالات، نفرض الأكبر ذكراً و الأصغر انثى و بالعكس و على كلّ فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة و عشرين تصير مائة و عشرين، فعلى تقدير ذكوريّة الجميع لكلّ وارث أربعون، و على تقدير انوثية الجميع للذكر ستّون و لكلّ خنثى ثلاثون، و على تقدير ذكوريّة الأكبر خاصّة يكون له ثمانية و أربعون، و كذا للذكر، و للأصغر أربعة و عشرون.