كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الثاني في ميراث الخناثى
الانقطاع أوّلًا و هو ظاهر المبسوط [١] و النهاية [٢] لقوله في الأوّل: فإن تساويا فمن أيّهما انقطع: و في الثاني: فأيّهما انقطع منه البول ورث عليه. و اعتبر المفيد في الأعلام [٣] و السيّد [٤] الأغلب و الأكثر. و هو قريب من الانقطاع أخيراً، و لفظ الخبر يحتمله، فإنّ الانبعاث يحتمل الثوران، فيكون المعنى فمن حيث يكون أقوى. و لم يعتبر الصدوقان [٥] و لا أبو عليّ شيئاً [٦] من ذلك.
فإن تساويا أخذاً و تركاً حصل الاشتباه، فقيل في الخلاف: يورث بالقرعة قال: روى أصحابنا أنّه تعدّ أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، و إن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، و المعمول عليه أنّه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها. و حكى عن العامّة قولًا: بأنّه يعطى نصف المال و يوقّف الباقي إلى ظهور أمرها أو يعطى الباقي العصبة، و آخر: بأنّه يعطى نصف نصيب الذكر و نصف نصيب الانثى، ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم [٧]. و يؤيّده عموم نصوص القرعة [٨] و ضعف دليل القولين الآخرين. و لا شبهة في أنّه لا بدّ منها إذا مات و لم يستعلم حالها.
و قيل في كتاب الأعلام [٩] و الانتصار [١٠] و السرائر [١١]: يعدّ أضلاعه فإن اختلف عدد أضلاع الجنبين فذكر، و إن اتّفقا فانثى و قد حكى عليه المفيد [١٢]
[١] المبسوط: ج ٤ ص ١١٤.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٢٥٨.
[٣] مصنّفات المفيد (كتاب الأعلام): ج ٩ ص ٦٢.
[٤] الانتصار: ص ٣٠٦.
[٥] المقنع: ص ٥٠٣، و نقله عن والده في المختلف: ج ٩ ص ٨٠.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٧٧.
[٧] الخلاف: ج ٤ ص ١٠٦ المسألة ١١٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٧٩ ب ٤ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه.
[٩] مصنّفات المفيد (كتاب الأعلام): ج ٩ ص ٦٢.
[١٠] الانتصار: ص ٣٠٦.
[١١] السرائر: ج ٣ ص ٢٧٩.
[١٢] مصنّفات المفيد (كتاب الأعلام): ج ٩ ص ٦٢.