كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٥ - الفصل الرابع في ميراث الأزواج
ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت الّتي طلّقت من الأربع نفسها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدّة، و إن لم تعرف الّتي طلّقت من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً و عليهنّ العدّة جميعاً [١]. و أقرع ابن إدريس بينهنّ [٢].
و هل ينسحب الحكم على غيره أي المذكور من الصورة بأن تشتبه الخامسة أيضاً، أو تشتبه المطلّقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث إحداهنّ الخامسة و به يغاير الصورة المنصوصة إشكال: من الخروج عن النصّ [٣] فيقرع أو يصالح بينهنّ و من التساوي في التعارض.
و لو تزوّج المريض و مات في مرضه ورثت إن دخل، و إلّا بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر في المشهور كما في الدروس [٤] لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوّج، فإن تزوّج و دخل بها جاز، و إن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث [٥]. و في التذكرة: و إنّما شرطنا الدخول، للروايات، و لإجماع علمائنا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد أدخل في الورثة من ليس وارثاً، و لأنّه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الإضرار بالورثة فلم يصحّ منه [٦]. و في الرسالة النصيريّة قال: بعض أصحابنا بطل العقد، و لم ترثه المرأة، و عليه كلام. و استظهر في شرح الإيجاز [٧] أن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٢٥ ب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ح ١.
[٢] لم نعثر عليه و نسبه إليه في الدروس: ج ٢ ص ٣٦١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٢٥ ب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ح ١.
[٤] الدروس الشرعيّة: ج ٢ ص ٣٥٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٣٧ ب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥١٨ س ٢٦.
[٧] لا يوجد لدينا.