كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧١ - الطرف الرابع في الإطعام
و هو الأقوى، للظاهر. فإن أخرج من غالب قوت البلد و هو ممّا يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، و إن أخرج دونه، فإن كان ممّا لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه، و إن كان ممّا يجب فيه الزكاة فعلى قولين، و إن كان قوت البلد ممّا لا يجب فيه الزكاة فإن كان غير الأقط لم يجزئه و إن كان أقطاً قيل فيه وجهان، أحدهما يجزئه، و الثاني لا يجزئه، لأنّه ممّا لا يجب فيه الزكاة الّذي ورد نصّ أصحابنا: أنّ أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخلّ و الزيت، و أدونه الخبز و الملح [١] و في كفّاراته: و يخرج من غالب قوت أهل بلده قال: فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه [٢] و نصّ في الخلاف على وجوب ما يغلب على قوته و قوت أهله لا البلد، و استدلّ بالآية و قال: أوجب من أوسط ما يطعم أهلينا و هو دون ما يطعم أهل البلد [٣] و في السرائر: يجوز له أن يخرج حبّاً و دقيقاً و خبزاً و كلّ ما يسمّى طعاماً إلّا كفّارة اليمين، فإنّه يجب عليه أن يخرج من الطعام الّذي يطعم أهله، لقوله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، فقيّد تعالى ذلك و أطلق باقي الكفّارات، و لأنّ الأصل براءة الذمّة [٤] و هو خيرة التحرير [٥] و لا يجزئ القيمة عندنا، لخروجها عن النصّ خلافاً لأبي حنيفة [٦].
و يستحبّ الإدام مع الإطعام و في الأخبار [٧] أنّ أعلاه اللحم، و أوسطه الخلّ و الزيت و أدونه الملح و لا يجب، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: و إن شئت جعلت لهم أدماً [٨] خلافاً لظاهر المفيد [٩] و سلّار [١٠]
[١] المبسوط: ج ٥ ص ١٧٧.
[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢٠٧.
[٣] الخلاف: ج ٤ ص ٥٦١ المسألة ٦٣.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٧٠.
[٥] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١١٢.
[٦] المبسوط للسرخسي: ج ٨ ص ١٥٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٦٤ ب ١٤ من أبواب الكفّارات.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٦٥ ب ١٤ من أبواب الكفّارات ح ٣.
[٩] المقنعة: ص ٥٦٨.
[١٠] المراسم: ص ١٨٦.