كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٨ - الفصل الثالث في الحجب
الدرج لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح الكناسي: و عمّك أخو أبيك من أبيه و امّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه [١] خلافاً للعامّة [٢].
و النسب و إن بعُد يمنع المعتق عندنا، و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»* [٣] و كان زيد [٤] يورث ذا السهم سهمه و ما زاد للمولى. و ورّث الشافعي [٥] المولى مع من يرث النصف كالاخت و البنت، فجعل النصف له و النصف للبنت مثلًا و المعتق يمنع ضامن الجريرة، و الضامن يمنع الإمام.
و إمّا الحجب عن بعضه، و هو: إمّا حجب الولد، فإنّ الولد و إن نزل ذكراً كان أو انثى يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّا البنت وحدها، معهما لبقاء سدس من التركة يردّ عليهم أو مع أحدهما لبقاء الثلث منها يردّ عليهما و البنتين فما زاد مع أحدهما لبقاء السدس يردّ عليهم خلافاً لأبي عليّ [٦] فخصّ الردّ بهما كما سيأتي.
و يحجب الولد ذكراً كان أو انثى و إن نزل الزوجين عمّا زاد عن النصيب الأدنى و في غير ولد الصلب خلاف سيأتي.
و إمّا حجب الإخوة، و هم يمنعون الامّ عمّا زاد على السدس بالنصّ [٧] و الإجماع بشروط ستّة:
الأوّل: العدد، فلا يحجب الواحد و إن كان ذكراً، بل أقلّ الحاجب إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث أمّا حجب اثنين فهو معلوم من
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤١٥ ب ١ من أبواب موجبات الإرث ح ٢.
[٢] المبسوط للسرخسي: ج ٣٠ ص ٢٠.
[٣] الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦.
[٤] انظر المجموع: ج ١٦ ص ٥٥ ٥٦.
[٥] انظر المجموع: ج ١٦ ص ٥٥ ٥٦.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٠٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٥٤ ب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.