كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٨ - المطلب الأوّل حيوان البحر
قشر [١] و عن حنان بن سدير، قال: أهدى الفيض بن المختار إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ربيثا فأدخلها عليه و أنا عنده فنظر إليها فقال: هذه لها قشر فأكل منها، و نحن نراه [٢] و الطمر بالطاء غير المعجمة المكسورة و الميم الساكنة و الراء غير المعجمة كذا في السرائر و الطبراني بالطاء غير المعجمة المفتوحة و الباء بنقطة واحدة من تحتها المفتوحة و الراء غير المعجمة كذا في السرائر [٣] و الإبلامي بكسر الهمزة و بالباء بنقطة واحدة من تحتها المسكنة كذا في السرائر [٤]. فعن محمّد الطبري، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) سأله عن سمك يقال له الإبلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر، فكتب: كله لا بأس به و كتبت بخطّي [٥].
و يحرم عندنا السلاحف و الضفادع و الرقاق جمع رقّ بالكسر و الفتح و هو دابّة مائيّة تشبه التمساح أو ذكر السلاحف أو كبيرها و السرطان و جميع حيوان البحر و إن كان جنسه حلالًا في البرّ فقد قيل: ما من شيء في البرّ إلّا و مثله في الماء سوى السمك. و بخصوص ما هنا عدا الرقاق قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عليّ بن جعفر: لا يحلّ أكل الجرّي و لا السلحفاة و لا السرطان، و سأله عن اللحم الّذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ فقال: ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله [٦].
و لو وجدت سمكة في بطن اخرى اخذت حيّة حلّت على رأي الشيخين [٧] و جماعة، و حرمت عند إبن إدريس [٨] و منشأ الخلاف عدم اليقين
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣٧ ب ١٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣٧ ب ١٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٠٠.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٠٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣١ ب ٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٢ ب ١٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٧] المقنعة: ص ٥٧٦، النهاية: ج ٣ ص ٧٩.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ١٠٠.