كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٦ - الفصل الثالث في الحجب
[الفصل الثالث في الحجب]
الفصل الثالث في الحجب و هو إمّا عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد، فلا يرث ولد ولد مع ولد، سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكراً و انثى، و سواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنتها أو بنت ابن. و كذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد. و على هذا القياس الأقرب يمنع الأبعد عندنا. و ورثت العامّة أولاد الابن مع البنت و البنتين [١] و امّ الامّ مع الأب [٢]. و منهم من ورّث امّ الأب مع الأب. و ورّث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن [٣].
و يمنع الولد و إن نزل كلّ من يتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد و إن ساوت مرتبتهم في الصعود مرتبة الولد في النزول أو كانوا أقرب، و قال يونس بن عبد الرحمن: إن اجتمع جدّ أبو أب و ابن ابن ابن فالمال كلّه للجدّ [٤]. و قال أبو عليّ: لو خلّف بنتاً و أبوين، فالفاضل عن أنصبائهم للجدّين أو الجدّتين. و لو خلّف ولد ولد و جدّاً، أو والداً و جدّاً فللجدّ السدس [٥]. و قال الصدوق: لو خلّفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً، فللزوج الربع، و للجدّ السدس، و الباقي لابن الابن [٦]. و هي أقوال شاذّة. و عن سعد بن أبي خلف: أنّه سأل الكاظم (عليه السلام) عن بنات بنت و جدّ، فقال: للجدّ السدس، و الباقي لبنات البنت [٧]. قال ابن فضال: أجمعت العصابة على ترك العملبه [٨] و الأعمام و الأخوال، و أولادهم خلافاً للعامّة القائلين بالتعصيب [٩]
[١] المبسوط للسرخسي: ج ٢٩ ص ١٤١.
[٢] كفاية الأخيار: ج ٢ ص ١٦.
[٣] المبسوط للسرخسي: ج ٢٩ ص ١٤١.
[٤] الكافي: ج ٧ ص ١١٨ ذيل الحديث ١٦.
[٥] نقله عنه في الدروس: ج ٢ ص ٣٦٧ درس ١٨٩.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٨٩ ذيل الحديث ٥٦٥١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤٧٣ ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١٥.
[٨] الاستبصار: ج ٤ ص ١٦٤ ذيل الحديث ٦٢٢.
[٩] الحاوي الكبير: ج ٨ ص ١١٦.