كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٨ - المطلب الثالث في الطير
و ما أشبه ذلك، و كل ما دفّ فهو حلال [١] و الحكم قطع به الأصحاب.
و يحرم بالاتّفاق كما يظهر ما ليس له قانصة و هي في الطير بمنزلة المصارين في غيرها، و في المحيط هنة في بطن الطائر و في الأساس هنة كأنّها حجر في بطن الطائر [٢].
و لا حوصلة بتخفيف اللام و تشديدها، و هي لها كالمعدة لغيرها. و يظهر من بعض كتب اللغة [٣] اتّحادها مع القانصة.
ولاصيصية بالتخفيف و هي الشوكة الّتي خلف رجلها خارجة عن كفّها، و هي لها بمنزلة الإبهام للإنسان و يحلّ ما له أحدها إذا لم ينصّ على تحريمه لقول الصادق (عليه السلام) لابن سنان في الصحيح: لا تؤكل ما لم تكن له قانصة [٤] و لسماعة و الحوصلة و القانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كلّ طير مجهول [٥] و لمسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له و سأله عن طير الماء فقال: مثل ذلك [٦] و لابن بكير كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصيّة أو حوصلة [٧] و لابن أبي يعفور كل ما كانت له قانصة [٨] و قول الباقر (عليه السلام) لزرارة في الحسن و قد سأله عمّا يؤكل من الطير كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ [٩] قال فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل [١٠] و لعلّ تخصيص طير الماء بالسؤال مع أنّه (عليه السلام) عمّم الحكم أولى كما عمّم في
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٦ ب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.
[٢] أساس البلاغة: ص ٥٢٤ (مادة قنص).
[٣] لسان العرب: ج ٧ ص ٨٢ (مادة قنص).
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٥ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٥ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٥ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٦ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٦ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٦ ب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٥ ب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.