كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٥ - المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
و يستحبّ الغسل عند دخولها للدخول و دخول مسجدها و للزيارة، و قد مضى جميع ذلك في الطهارة.
و يستحبّ زيارة فاطمة (عليها السلام) في ثلاثة مواضع، لاختلاف الأخبار في موضع قبرها الشريف الروضة و أبطلها الشهيد الثاني في حاشية الكتاب، و جعلها في المسالك أبعد الاحتمالات، و هي بين القبر و المنبر [١]، للخبر بأنّها روضة من رياض الجنة [٢]، و قد ورد في معنى ذلك أنّ قبرها (عليها السلام) هناك.
و بيتها و استصحّه الصدوق [٣]، و هو الآن داخل في المسجد. و البقيع و إن استبعده الشيخ في التهذيب [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦]، و كذا المصنف في التحرير [٧] و المنتهى [٨] و ابنا إدريس [٩] و سعيد [١٠].
و زيارة الأئمة الأربعة (عليهم السلام) به أي البقيع و الصلاة في مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خصوصا الروضة و إن لم نظفر بنصّ على الصلاة فيها بخصوصها، فيكفي كونها روضة من رياض الجنة. و في خبري جميل بن درّاج [١١] و يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): إنّ الصلاة في بيت فاطمة (عليها السلام) أفضل [١٢].
و صوم أيام الحاجة بها، و هي الأربعاء و الخميس و الجمعة، و الاعتكاف فيها بالمسجد.
و الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة بشير بن عبد المنذر
[١] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٢٨ س ٢٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٨٨ ب ١٨ من أبواب المزار ح ٤ و ٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٧٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٩ ذيل الحديث ١٧.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٦١.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٨٦.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣١ س ١١.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٨٩ س ٢٦.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٦٥٢.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٣٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٤٧ ب ٥٩ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
[١٢] المصدر السابق ح ٢.