كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧١ - المطلب الثالث في الرجوع الى مكة إذا نفر
عليه بالجنة [١]. و ظاهره باب الكعبة كما قال القاضي [٢]. و إن قدر على أن يتعلّق بحلقة الباب فليفعل و يقول: المسكين إلى آخره.
و في المقنعة [٣] و المراسم: إنّه إذا خرج من المسجد فليضع يده على الباب و قال ذلك [٤]، و ظاهره باب المسجد، و فيهما قبل إتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كلّ ركن آخرها ركن الحجر، ثمّ إتيان الحطيم مرة أخرى و الالتصاق به و الحمد و الصلاة، و يسأله أن لا يجعله آخر العهد به.
و الخروج من باب الحنّاطين لأنّ في خبر الحسن بن علي الكوفي: إنّ أبا جعفر الثاني خرج منه [٥]. قال ابن إدريس: و هو باب بني جمح، و هي قبيلة من قبائل قريش، و هو بإزاء الركن الشامي [٦] على التقريب.
و السجود عند الباب للخبر [٧]، و في خبر صحيح ابن عمّار: طويلا [٨].
قال الصدوق: خرّ ساجدا، و اسأل اللّه أن يتقبّله منك، و لا يجعله آخر العهد منك [٩].
و قال المفيد [١٠] و القاضي [١١] تقول: سجدت لك يا رب تعبّدا ورقا، و لا إله إلّا أنت ربي حقّا حقّا اللّهم اغفر لي ذنوبي، و تقبّل حسناتي، و تب عليّ، إنّك أنت التواب الرحيم، ثمّ يرفع الرأس.
و استقبال القبلة و الدعاء بقوله: اللّهم إنّي انقلب على قول لا إله إلّا اللّه.
و زاد القاضي قبله: الحمد و الصلاة [١٢]، و في المقنعة مكان ذلك، اللهم لا تجعله
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٣ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ٤.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٢٦٦.
[٣] المقنعة: ص ٤٣٠.
[٤] المراسم: ص ١١٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٣ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ٣.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٦١٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٢ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى ح ١.
[٨] المصدر السابق.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٨.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣٠.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٦٦.
[١٢] المصدر السابق.