كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٠ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و أمّا الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان [١] و غيرهما، لعموم الكتاب [٢] و السنة [٣]، و إن أوهم حسن ابن عمّار أنّ لا جدال بها [٤] و أمّا اشتراط عدم تخلّل التكفير فلأنّه إذا كفّر انمحى الإثم.
و عن الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل، و عليه دم [٥]، و لم يفصّل. و عن الجعفي: الجدال فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية، فإذا قالها مرتين فعليه شاة [٦].
و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و إن كان محلّا. و في الصغيرة شاة كما في المبسوط [٧] و الخلاف [٨] و الغنية [٩] و الوسيلة [١٠]، لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل موسى بن القاسم: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين [١١].
و قول ابن عباس فيما روي عنه في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة [١٢].
و لضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير، و ذكر أنّه لم يتعرّض في الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام) للكفارة، لا في الكبيرة، و لا في الصغيرة [١٣]، و لكن الشيخ ادعى الإجماع [١٤]، فلذا توقّف المحقق [١٥] و المصنف في المنتهى [١٦] و التحرير [١٧].
[١] المقنعة: ص ٤٣٥ النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
[٢] البقرة: ١٩٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية الكفارات.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية الكفارات ح ٣.
[٥] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٦ درس ١٠١.
[٦] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٦ درس ١٠١.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٨ المسألة ٢٨١.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١١.
[١٠] الوسيلة: ص ١٦٧.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١ ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣.
[١٢] المجموع: ج ٧ ص ٤٤٧، و المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٦٧.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٨ المسألة ٢٨١.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٧.
[١٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٨ س ١٢.
[١٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢١ س ٣٠.