كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦ - الأوّل في وقته و محلّه
قال في المختلف: و في طريقها إسماعيل بن مزار، و لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية حسنة [١].
قلت: و كان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي [٢].
و في النهاية [٣] و التهذيب [٤] و الاستبصار [٥] و الوسيلة [٦] و موضع من المهذب [٧] و موضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفة قبل الإحرام بالحج [٨]، لقوله (عليه السلام) في صحيح جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة [٩]. و كأنّهم لا يرونه مخالفا للمشهور، بناء على أنّ معناه اعتبار [١٠] اختياري عرفة، و هو من الزوال إلى الغروب، و لذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطرا ثلاثة، و كذا القاضي.
و صرّح ابن حمزة بأنّه لا يمكنه إدراك عرفة حينئذ [١١]. و لذا علّل الشيخ التوقيت بالزوال في كتابي الأخبار بذلك [١٢]، و هو خيرة المختلف [١٣]. و يدلّ عليه صحيح زرارة: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه [١٤].
[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٠.
[٢] الكافي: ج ٤ ص ٤٤٤ ح ٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٧٠ ذيل الحديث ٥٦٤.
[٥] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٤٩ ذيل الحديث ٨٧٨.
[٦] الوسيلة: ص ١٧٧.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٤٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٣ ب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ١٥.
[١٠] ليس في خ.
[١١] الوسيلة: ص ١٧٦.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٧٠ ذيل الحديث ٥٦٤، الاستبصار: ج ٢ ص ٢٤٩ ذيل الحديث ٨٧٨.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١٥ ب ٢١ من أبواب أقسام الحجّ ح ٧.