كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٩ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و لا شيء على الناسي للإحرام و لا الجاهل بالتحريم للأصل و الأخبار [١] و الإجماع كما في الخلاف [٢] و الغنية [٣] في النسيان.
و عليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب مع الوصفين أي العمد و العلم بعد المشعر.
و لا يجب القضاء حينئذ و إن كان قبل التحلّل، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو أقل أو لم يطف منه شيئا، أو جامع زوجته في غير الفرجين، و إن كان قبل المشعر و عرفة للأصل و الخبر [٤]، و كأنّه لا خلاف فيه.
و لو كانت الزوجة أيضا محرمة مطاوعة، فعليها أيضا بدنة و إتمام حجّها الفاسد و القضاء للأخبار [٥] و الإجماع كما في الخلاف [٦].
و هل للبدنة في هذه الصور بدل؟ نصّ ابن حمزة [٧] و سلّار [٨] على أنّه لا بدل إلّا في صيد النعامة، فإنّما عليه فيها الاستغفار و العزم عليها إذا تمكّن، و يعضده الأصل، و خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هو محرم، قال:
عليه جزور كوما، قال: لا يقدر، قال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا حجة [٩].
و في الخلاف: من وجب عليه دم في إفساد الحجّ فلم يجد فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٣ ب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٩ المسألة ٢٠٨.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ج ٢ ص ٥١٤ س ١٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦١ ب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ج ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٩ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة ٢٠٦.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٨] المراسم: ص ١١٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٨ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٣.