كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤١ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و الإجماع كما في الخلاف [١] و الغنية [٢].
و هل يجب؟ هو ظاهر العبارة و صريح المنتهى [٣] و التذكرة [٤] و التحرير [٥] و الصدوقين [٦] و الشهيد [٧]، و في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و السرائر [١٠] و المهذب [١١]: ينبغي.
قال في المختلف: إنّه ليس صريحا فيه و لا في الاستحباب، لاستعماله فيهما كثيرا [١٢]، و اختلفت الشافعية فيهما [١٣]. و في المختلف: الروايات تدلّ على الأمر بالتفريق، فان قلنا: الأمر للوجوب كان واجبا، و إلّا فلا [١٤].
هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء [١٥]، و إلّا فلا افتراق، على ما يعطيه الشرائع [١٦] و التذكرة [١٧].
و نصّ عليه الصدوق [١٨] و الشهيد [١٩]، و في التحرير [٢٠] و المنتهى [٢١]: و هو قريب.
و أيّده في المنتهى بأنّهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه، فربّما دعاهما إليه،
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٨ المسألة ٢٠٧.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٦ س ٣٦.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٥٦ س ١.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٩ س ١٨.
[٦] نقله عنه علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩، المقنع: ص ٧١.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٩ درس ٩٨.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٢٩.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩.
[١٣] المجموع: ج ٧ ص ٣٩٩.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩- ١٥٠.
[١٥] المقنع: ص ٧١.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٦ س ٢.
[١٨] المقنع: ص ٧١.
[١٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٩ س ٩٨.
[٢٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٩ س ٢١.
[٢١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٧ س ٢٠.