كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٦ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
استكرهها فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بد منه [١]. و للإجماع على ما ادّعاه الشيخ [٢] و السيدان [٣] و القاضي في الجواهر [٤] و شرح جمل العلم و العمل [٥].
و اعتبر المفيد [٦] و سلار [٧] و الحلبي [٨] و السيد في الجمل تقدمه على عرفة [٩]، لما روي من أنّ الحجّ عرفة [١٠]، و هو ضعيف معارض محتمل لكونه أعظم الأركان، و كذا قوله (عليه السلام): «من وقف عرفة فقد تمّ حجه [١١]» إن سلّم يحتمل أن يكفي إدراكه، و بعيدا أنّه قارب التمام، كقوله (عليه السلام): إذا رفع الإمام رأسه عن السجدة الأخيرة فقد تمّت صلاته [١٢].
و سواء في ذلك القبل و الدبر وفاقا لإطلاق الأكثر، و صريح المبسوط [١٣] و بني إدريس [١٤] و سعيد [١٥]، لعموم الأخبار، و خلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف، و احتج له بأصل البراءة [١٦]، و يعارضه العمومات.
و زيد له في المختلف صحيح ابن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل وقع على
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٩ ب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٣ المسألة ٢٠٠.
[٣] الانتصار: ص ٩٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٣.
[٤] جواهر الفقه: ص ٤٥ المسألة ١٥٩.
[٥] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٣٥.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٣.
[٧] المراسم: ص ١١٨.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
[١٠] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥.
[١١] كنز العمال: ج ٥ ص ٦٢ ح ١٢٠٥٩.
[١٢] كنز العمال: ج ٧ ص ٤٨٧ ح ١٩٩٠٩.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ١٧٨، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
[١٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٠ المسألة ٢١٠.