كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٤ - مسألة يجب فيما له فداء منصوص
الحرم فالجزاء و القيمة، و المحلّ إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء [١].
و هذا عكس المنصوص.
و في الانتصار [٢] و الناصرية: إنّ المحرم إذا تعمّد الصيد كان عليه جزاءان [٣].
و زاد في الناصرية قاصدا به نقص الإحرام للإجماع و الاحتياط، و لأنّ عليه مع النسيان جزاء، و العمد أغلظ، فيجب له المضاعفة.
قال ابن إدريس: فإن كان ذلك منه في الحرم و هو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل [٤].
و المضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة حتى يبلغ الفداء بدنة، فلا تتضاعف حينئذ وفاقا للشيخ [٥] و ابني حمزة [٦] و البراج [٧] و ابني سعيد [٨]، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال: إنّما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنّه أعظم ما يكون [٩].
و هو ضعيف، مرسل، و لذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا [١٠]، و احتاط به المصنف في المختلف [١١]، و هو أقوى، لعموم خبري ابن عمار المتقدمين، و خصوص قول الجواد (عليه السلام) المروي بعدة طرق.
و لو قتله اثنان في الحرم، و أحدهما محرم، فعليه الفداء و القيمة، و على المحل القيمة كما ذكره الشيخ [١٢] و غيره أخذ الكلّ بجزاء عمله. و مرّ أنّ
[١] الوسيلة: ص ١٦٥.
[٢] الانتصار: ص ٩٩.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٥ المسألة ١٤٤.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[٦] الوسيلة: ص ١٦٥.
[٧] المهذب: ص ٢٣٠.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٩٠، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٣ ب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.