كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٣ - مسألة يجب فيما له فداء منصوص
ثمّ قال المفيد في الزيادات: و قال (عليه السلام)- يعني الصادق (عليه السلام)-: المحرم لا يأكل الصيد و إن صاده الحلال، و على المحرم في صيده في الحل الفداء، و عليه في الحرم القيمة مضاعفة [١]. و يجوز أن يكون قوله: «و على المحرم» إلى آخره من الخبر، و يجوز أن يكون من كلامه.
و على كلّ يجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء، كما في خبر ابن عمّار عن الصادق (عليه السلام): ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو عمد، و لأنّ اللّه قد أوجبه عليك، فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحل فعليك القيمة، و إن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا [٢].
نعم، عن سليمان بن خالد أنّه سأله (عليه السلام) ما في القمري و الدبسي و السمان و العصفور و البلبل، قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم [٣]. فلعلّه لأنّه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة [٤] و المنتهى [٥].
و في المقنع: إنّ على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا [٦]، و كذا في الانتصار:
إنّ عليه فداءين [٧]، للإجماع، و لأنّ على المحرم في الحلّ فدية، و على المحلّ في الحرم فدية، و يجوز أن يريد إمّا يعمّ القيمة. و كذا قول الشيخ في الخلاف: إنّ قاتل صيد الحرم إن كان محرما تضاعف الجزاء، و إن كان محلّا لزمه جزاء واحد [٨].
و في الوسيلة: إنّ المحرم إذا قتل في الحلّ على بريد لزمه القيمة، و إن قتل في
[١] المقنعة: ص ٤٥٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٧ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢ ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٢ س ١٥.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٢٩.
[٦] المقنع: ص ٧٨.
[٧] الانتصار: ص ٩٩.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٧ المسألة ٢٧٨.