كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٣ - و أمّا اليد
يضمن ما صاده التسبيب إذا كان هو الذي أتى بالكلب، و لا ضمان لتقصيره عنده في ربط كلب غيره و إن أمره الغير، بل الآمر حينئذ مقصّر حيث اكتفى بالأمر، و إلّا يكن قصّر في الربط فلا ضمان عليه بمجرد الاستصحاب للأصل، و الربط المانع من التسبيب مع احتماله. نعم، لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب، بل تملّكه في الحرم أو محرما و قد أتى به غيره.
و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالآدمي و لو لم يكن في محلّ عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي.
و لكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالأقرب الضمان، لأنّ حرمة الحرم شاملة لملكه، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم و إن كانت الشبكة أقرب، و كذا إن احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فإنّ الضمان هنا يترتّب على المباح و الواجب، و يتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحلّ، لأنّ حرمة الإحرام شاملة، و لذا قيل في التحرير [١] و المنتهى [٢]: الوجه عدم الضمان. هذا مع الأصل و الإباحة، و يدفعه عموم التضمين لأنواع الإتلاف.
و لو أرسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حلّ رباطه و لا صيد، فعرض صيد ضمن للتسبيب، و قول الصادق (عليه السلام) لحمزة بن اليسع: كلّ ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه [٣]. و احتمل العدم في التذكرة [٤] و المنتهى [٥]، لأنّه لم يقصد الصيد و لا توقفه، و ضعفه ظاهر.
و أمّا اليد
فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم إجماعا و نصّا،
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٨ س ١٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣١ س ٣٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤١ من أبواب كفارات الصيد و توابعها ح ٦.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٠ س ١٦.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٢ س ٨.