كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٨ - ب لو أكله في مخمصة
فروعأربعة:
أ: لو صال عليه صيد فدفعه
عن نفسه و أدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا إثم إجماعا، كما في التحرير [١]، و لا ضمان للأصل، و يدفعه عموم الكتاب [٢] و السنة [٣]، و خصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد.
و لو تجاوز في الدفع إلى الأثقل فأدى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف و لو بالهرب ضمن للعمومات، من غير ضرورة تعارضها، و قد سمعت معنى الصيد المحرم هنا، فلا يضمن إلّا ما شمله.
ب: لو أكله في مخمصة
بقدر ما يمسك الرمق جاز، و ضمن الفداء بالنصوص و الإجماع.
و لو كان عنده مع الصيد ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلّا أكل الميتة وفاقا للشرائع [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و المهذّب، إلّا أنّ فيها: و إلّا جاز له أكل الميتة [٧].
أمّا اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار [٨] و الانجبار بالفداء، و اختصاص الميتة بالحرمة الأصلية و بالخبث و فساد المزاج و إفساده المزاج، و للإجماع على ما في الانتصار [٩].
و أمّا اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء، فلأنّ أخبار اختيار الصيد ناصّة على الفداء. قال يونس بن يعقوب للصادق (عليه السلام): فإن لم يكن عندي؟ قال: تقضيه إذا
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٢٨.
[٢] المائدة: ٩٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤٣ من كفارات الصيد.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.
[٩] الانتصار: ص ١٠٠.