كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٦ - أمّا المباشرة
قال: فإن هو كسر احدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قال: فإن هو قتله؟ قال:
عليه قيمته؟ قال: فإن هو فعل به و هو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه، و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم [١].
قال المحقق: و في المستند ضعف [٢]، و في المنتهى: و في طريق هذه الرواية أبو جميلة و سماعة بن مهران، و فيهما قول، و الأقرب الأرش [٣].
قلت: و هو ظاهر الخلاف [٤]، و به قال المفيد [٥] و سلّار [٦] و كذا الحلبيان في الكسر [٧]، و زاد غير ابن زهرة أنّه إن رآه بعد ذلك سليما تصدّق بشيء.
و في المقنع: إن رمى محرما ظبيا فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء [٨]، لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، قال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه [٩].
و يجوز أن يراد أنّه عرج ثمّ صلح ثمّ أنّه في العرج، و ما تسمعه الآن في الكسر، فلا يرد ما في المختلف من أنّه محجوج به [١٠].
و في النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و المهذب [١٣] و السرائر أنّه إن أدماه أو كسر يده أو رجله ثمّ رآه صحّ، فعليه ربع الفداء [١٤]، و هو خيرة المختلف [١٥]، لصحيح علي بن
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٣ ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ١٥.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠١ المسألة ٢٦٦.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٧ و ٤٣٩.
[٦] المراسم: ص ١٢١.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٧.
[٨] المقنع: ص ٧٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢١ ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٠.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٠.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
[١٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٩.