كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٥ - أمّا المباشرة
الذي سمعته، و يمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص. و لا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن، مع احتمال أن يكون عليه أحد الأمرين من الدم أو القيمة، و كذا إذا حلب فأتلف اللبن لكون الإتلاف كدفن المذبوح، و يمكن كونه كالشرب.
و لو رمى محلّا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلّا فقتله محرما لم يضمن كذا في المبسوط [١] و الشرائع [٢]، لكن فيهما و في التحرير [٣] و التذكرة [٤] و المنتهى [٥] أنّه رمى محلّا فأصاب محرما، و لا فرق، و الوجه ظاهر، لكن الأحوط تقييد الأخير بأن لا يتمكّن من الإزالة فيضمن إن تمكّن فلم يزل، و لا خلاف في ضمان أبعاض الصيد، و في التذكرة [٦] و الخلاف [٧] و المنتهى [٨] أنّه لم يخالف فيه إلّا أهل الظاهر.
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كلّ واحد الربع، و في عينيه القيمة و في إحداهما النصف.
و في كسر كلّ يد أو كلّ رجل نصف القيمة كما في النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و الوسيلة [١١] و المهذب [١٢] و السرائر [١٣] و الجامع [١٤]، لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قال: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدّق به، قال: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قال: فان هو كسر احدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته،
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٥.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٩.
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٢٧.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٨.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ٤.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٨ س ٣.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠١ المسألة ٢٦٥.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ٢٠.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٦- ٤٨٧.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢- ٣٤٣.
[١١] الوسيلة: ص ١٧٠.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦٤- ٥٦٥.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ١٩١.