كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب [١]، و في النافع بشيء من الطعام [٢] و روي عن الصادق (عليه السلام) حسنا [٣] و صحيحا [٤]، و عن الكاظم (عليه السلام) صحيحا [٥].
و في الشرائع: صدقة و لو بكف من طعام [٦]، و في النهاية: بشيء [٧]، و في التحرير: بتمرة [٨]، و نحوه التلخيص [٩]، ثمّ فيه، و الغنية [١٠] و المهذّب: إنّ في الكثير منه شاة [١١].
و في الكافي: فإن قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة [١٢]. و في المقنعة:
تصدّق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [١٣]. و نحوه جمل العلم و العمل [١٤]، و في التحرير: و هو حسن [١٥]، و نحوه المراسم [١٦] إلّا في مدّ من طعام، فلم يذكر فيه.
و كان معنى «شبهه» التمر أو الزبيب و غيرهما، و كان القول بالتمر لكونه من الطعام، و أنّه ليس خيرا من الجراد. و كان إيجاب الشاة لكثيرة للحمل على الجراد، و إيجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض.
و في المبسوط جواز قتله ثمّ التكفير عنه بما استطاع [١٧]. و تردد في المنتهى
[١] دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣١٠، فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ٢٢٨.
[٢] المختصر النافع: ص ١٠١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٢ ب ٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٤] المصدر السابق ح ٢.
[٥] المصدر السابق ح ٣.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٤.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢٨.
[٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٣.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٩.
[١١] انظر المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[١٣] المقنعة: ص ٤٣٨.
[١٤] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
[١٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢٨.
[١٦] المراسم: ١٢٢.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.