كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١ - الفصل الرابع في التقصير
و في الاقتصاد [١] و الغنية [٢] و المهذب [٣] و الإصباح [٤] و الإشارة [٥] على شعر الرأس و اللحية، و زاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب [٦]، و على ما في نسخ المقنعة [٧] التي عندنا من شعر الرأس أو الحاجب أو اللحية، و زاد الحلبي [٨] و ابن سعيد [٩]: الشارب، و زادهما المصنف في التذكرة [١٠] و المنتهى [١١].
و في التهذيب: أدنى التقصير أن يقرض أظفاره، و يجزّ من شعره شيئا يسيرا.
لحسن معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس، ليس كلّ أحد يجد جلما [١٢].
و في الوسيلة: أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره، و الأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقصّ الأظفار [١٣]، و نحوه المبسوط [١٤] و السرائر [١٥] إلّا أنّ فيهما» «الحاجب» مكان «الشارب»، و ليس في المبسوط قصّ الأظفار لغير الأصلع. و في جمل العلم و العمل: قصّر من شعر رأسه و من حاجبه [١٦].
و في الفقيه: قصّر من شعر رأسك من جوانبه، و من حاجبيك و من لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك، و أبق منها لحجك [١٧]. و كذا المقنع، إلّا أنّه ترك
[١] الاقتصاد: ص ٣٠٥.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٠.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٦٠.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٢.
[٥] إشارة السبق: ص ١٣٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٧ ذيل الحديث ٥٢٠.
[٧] المقنعة: ص ٤٠٦.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٢٠٣.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣١.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ١٤.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ح ٥٢٤.
[١٣] الوسيلة: ص ١٧٦.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٥٨١.
[١٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
[١٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٧.