كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الأوّل في العمرة
الفصل الأوّل في العمرة
أي زيارة البيت على الوجه الآتي.
و هي واجبة بالكتاب [١] و السنة [٢] و الإجماع، و للعامة قول بالاستحباب [٣].
و يجب على الفور كالحج كما في المبسوط [٤] و السرائر [٥]، و لم أظفر بموافق لهم، و لا دليل إلّا على القول بظهور الأمر فيه. نعم في التذكرة الإجماع عليه [٦]، و في السرائر نفي الخلاف عنه [٧].
ثمّ الفورية إنّما هي المبادرة بها في وقتها، و وقت المتمتع بها أشهر الحجّ، و وقت المفردة لم يجب عليه حجّ الافراد أو القرآن بعد الحجّ، كما سينص عليه، و لا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أوّل الاستطاعة لها، إلّا إذا لم يستطع إلّا لها، فإنّ ذلك أوّل وقتها، و لا يستقر في الذمة إذا استطاع لها، و للحج إذا
[١] البقرة: ١٦٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣٥ ب ١ من أبواب العمرة.
[٣] المجموع: ج ٧ ص ٧.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥١٥.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٣.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥١٥.