كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٣ - المطلب الثالث في الرجوع الى مكة إذا نفر
المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة إذا نفر
فإذا فرغ من الرمي و المبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا إن تمكن لفعله، و إلّا استحب له العود لطواف الوداع فإنّه مستحب بالنص و الإجماع، إلّا أن يريد المقام بمكة.
و ليس واجبا عندنا للأصل و الأخبار [١]، و أوجبه أحمد [٢] و الشافعي [٣] في قول حتى أوجب بتركه دما.
و يستحبّ أمام ذلك في يومه أو قبله و إن قال المفيد: إذا ابيضّت الشمس يعنى يوم الرابع صلاة ست ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير:
صلّ ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة [٧].
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر الثمالي: من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبّح للّه فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، و من هلّل اللّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، و من حمد اللّه فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اللّه عز و جل [٨].
و أصل الصومعة عند المنارة في وسطه، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣١ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى.
[٢] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٨٧.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٨٧.
[٤] المقنعة: ص ٤٢٢.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤١.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٨١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٥ ب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٥ ب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ح ١.