كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٩ - المطلب الثاني في العود إلى منى
بالبيت تطوعا، فقال: المقام بمنى أفضل و أحب إليّ [١].
و لا يجب للأصل، و نحو قوله (عليه السلام) في صحيحي جميل [٢] و رفاعة: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى، و لا يبيت بها [٣].
و يستحبّ رمي الاولى عن يساره كذا في النسخ، و المعروف في غيره، و في الأخبار [٤] يمينه و يسارها، و يمكن تأويل الأولى بالمذكر. و في الفقيه [٥] و الهداية [٦] قبل وجهها، فيها و في الثانية، و كذا في الثالثة، و لكن يوم النحر، و لم ينص هنا فيها على شيء.
من بطن المسيل لا من أعلاها، و الدعاء المتقدم يوم النحر، و التكبير مع كلّ حصاة، و الوقوف عندها، ثمّ القيام عن يسار الطريق، و استقبال القبلة و الدعاء، و التقدم قليلا و الدعاء، ثمّ رمي الثانية كالأولى و الوقوف عندها و الدعاء، ثمّ الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها و لا يقف عندها كلّ ذلك خلا الاستدبار، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمّار: و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثمّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبي و آله، ثمّ تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك، ثمّ تقدم أيضا، ثمّ افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو اللّه كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة، و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها [٧]. و النصوص بعدم الوقوف عند الثالثة كثيرة، و أمّا الاستدبار فقد مضى الكلام فيه.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١١ ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١١ ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١١ ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٢ مع اختلاف.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٨ ب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٤.
[٦] الهداية: ص ٦٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٦ ب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢.