كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣١ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
و نسب في التذكرة [١] و المنتهى [٢] إلى علمائنا، خلافا للسرائر [٣]، و المختلف [٤] و موضع من الشرائع [٥] للأصل و الأخبار كما تقدم آنفا من صحيح ابن سنان، و صحيح الحلبي- الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي-: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس [٦]. و خبر إسحاق سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحبّ إليّ، و ليس به بأس إن أخّرها [٧]. و هو الأقوى، و خيرة اللمعة [٨].
و أجزأ على القولين كما في الاستبصار [٩] و الشرائع ما أوقعه في ذي الحجة في أيّ جزء كان منه [١٠] كما في السرائر [١١]، لأنّ الحجّ أشهر، فذو الحجة كلّه من أشهره، و للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلّا أنّك لا تقرب النساء و لا الطيب [١٢]. و في صحيح عبيد اللّه الحلبي: أنّا ربّما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق [١٣].
و في الغنية [١٤] و الكافي: إنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق [١٥]، و لعلّه لقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا بأس بأن يؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر [١٦].
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩١ س ٢٣.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٧ س ١١.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠٣.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٥٦١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ١٠.
[٨] اللمعة الدمشقية: ص ٣٩.
[٩] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩١ ذيل الحديث ١٠٣٥.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠١ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٣.
[١٣] المصدر السابق ح ٢.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٤.
[١٥] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٩.