كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٩ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
الحدث، وهم، فإنّ الحدث لا ينقسم إلى شرعي و غيره ليتفاوت بحسبهما في السببية و عدمها. و كذا الإشكال في غير المميّز إذا لم يطف به الولي، إذ لا إشكال في أنّ إحرامه ليس شرعيّا بل و لا تمرينيّا، لكن يحتمل قويّا أن يكون إحرام الولي به محرّما عليه، و قطع به الشهيد كالمميز [١].
و يحرم النساء بالإحرام على العبد المأذون فيه و إن لم يكن متزوّجا، و لا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الإذن، لجواز نوادر الأسباب الشرعية على مسبّب واحد، و يتفرّع على ذلك أنّ المولى إذا أذن له في التزوّج و هو يعلم أنّ عليه طواف النساء فقد أذن له في المضي لقضائه، و كذا إذا كان متزوّجا و قد أذن في إحرامه، فقد أذن له في الرجوع بطواف النساء ما إذا تركه، و ليس للمولى تحليله ممّا أحرم منه، خلافا لأبي حنيفة [٢].
و إنّما يحرم بتركه الوطء و ما في حكمه من التقبيل و النظر و اللمس بشهوة دون العقد و إن كان حرم بالإحرام، لإطلاق الأخبار و الفتاوى باحلاله ممّا قبله من كلّ ما أحرم منه إلّا النساء، و المفهوم منه الاستمتاع بهنّ لا العقد عليهن. و يحتمل قويّا حرمة العقد كما قطع به الشهيد [٣] للاستصحاب، و يأتي في العمرة الإشكال فيه.
و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء للأخبار [٤]، و في بعضها [٥] نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة، فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفي.
فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين و السعي إن بقيت
[١] المصدر السابق.
[٢] الفتاوى الهندية: ج ١ ص ٢٦٤.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٨ درس ٩٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٤ ب ٢٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٩ ب ١٨ من أبواب الحلق و التقصير ح ٣.