كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٨ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
من الحلبيّين جواز الاستنابة اختيارا [١].
و أمّا جواز الاستنابة فلما مرّ من الأخبار في الناسي، مع أنّه لا حرج في الدين و شرع الاستنابة فيه في الجملة.
و يحتمل العدم كما في الدروس [٢]، و يحتمله المبسوط [٣] للأصل و التفريط و الاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النصّ و هو الناسي.
و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال من أصل عدم التداخل، و استصحاب الحرمة. و من أنّ الحرمة لا تتكرر، و قد كانت قبل الإحرام الثاني، فهو إنّما يفيد حرمة غير النساء، و يكفي لحلّهن طواف واحد، و أيضا فالنصوص [٤] و الفتاوى مطلقة في حلّهن إذا طاف للنساء، و أيضا إن لم يتحللن له لم يعد شيئا، بل لم يكن طواف النساء، فإنّه إنّما ينوي به الطواف لحلّهن.
و الكل ضعيف لجواز تعدّد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد، فإنّما ينوي بكلّ طواف رفع أحد سببي الحرمة، و هو فائدته، و الإطلاق منصرف إليه.
و يحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال من أنّ الإحرام سبب لحرمتهن، و الأحكام الوضعية لا يختصّ بالمكلّف، حتى أنّ الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ [٥]. و من أنّ سبب الحرمة الإحرام الشرعي، و شرعية إحرامه ممنوعة، بل تمريني. و لا إشكال في الحلّ إذا لم يتركه، إذ كما أنّ إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحلّ.
و ما قيل: من أنّه كطهارته من الحدث في أنّها إن لم يكن شرعية لم يرفع
[١] الكافي في الفقه: ص ١٩٥، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٧.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٤ درس ١٠٥.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٢ ب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٨ درس ١١٥.