كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور [١]. و لخبر جميل الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي سأله (عليه السلام) المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء و الطيب، قال: فالمفرد؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء [٢].
و للجمع بين صحيح منصور بن حازم سأله (عليه السلام) عن رجل رمي و حلق، أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة [٣]. و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران و كنّا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا منه و أبي الكاهلي و مرازم أن يأكلا منه، و قالا: لم نزر البيت، و سمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا، فقال لمصادف- و كان هو الرسول الذي جاءنا به-: في أي شيء كانوا يتكلّمون؟ قال:
أكل عبد الرحمن و أبي الآخران، و قالا: لم نزر بعد، فقال: أصاب عبد الرحمن، ثمّ قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه و أبي عبد اللّه أخي أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشة عليّ، فقال: يا أبه إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أ ليس قد حلقتم رؤوسكم [٤].
و اشترط الشهيد [٥] في حلّ الطيب له تقديمه الطواف و السعي، و أطلق في الخلاف [٦] و النافع [٧] و الشرائع [٨] بقاء حرمة النساء و الطيب، و حكى التسوية عن الجعفي [٩]، و ظاهر الحسن حلّ الطيب للمتمتع أيضا [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٦ ب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير ح ٢.
[٢] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٣ ب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٦ ب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير ح ٣.
[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٥ درس ١١٤.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٨ المسألة ١٧٢.
[٧] المختصر النافع: ص ٩٢.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
[٩] حكاه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٥ درس ١١٤.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٨.