كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٢ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد: إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء حرم عليك إلّا النساء [١].
و أمّا الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع [٢] و الشرائع [٣] على إشكال من إطلاق الأخبار و الأصحاب أنّه يحلّ من كلّ شيء إلّا النساء و الطيب، و من أنّه في الحرم، و لذا ذكر علي بن بأبويه [٤] و القاضي: انّه لا يحلّ بعد طواف النساء أيضا [٥]، لكونه في الحرم. و فيه: أنّه لا ينافي التحلل منه نظرا إلى الإحرام. و قيل: ضرب على الإشكال في بعض النسخ.
و تظهر الفائدة في أكل لحم الصيد كما نصّ على حلّه في الخلاف [٦]، و في مضاعفة الكفارة، و إذا خرج إلى الحلّ قبل الطواف.
و هذا التحلّل هو التحلّل الأوّل للمتمتع، أمّا غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير أو الطيب أيضا كما في الأحمدي [٧] و التهذيب [٨] و الاستبصار [٩] و النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و الوسيلة [١٢] و السرائر [١٣] و الجامع [١٤]، لأنّ محمد بن حمران سأل الصادق (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء، و عن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء و الطيب [١٥].
و لقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام): رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
[١] قرب الاسناد: ص ٥١.
[٢] المختصر النافع: ص ٩٢.
[٣] شرائع الإسلام: ص ٢٦٥.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٨.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٦١.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٨ المسألة ٣٧٢.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٨.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٧ ذيل الحديث ٨٣٤.
[٩] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٨٩ ذيل الحديث ١٠٢٣.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٣.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٧.
[١٢] الوسيلة: ص ١٨٨.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٦٠١.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٢١٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٥ ب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير ح ١.