كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٣ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
و هو أيضا مختص بالهدي المندوب للأخبار، كصحيحه أيضا: سأله (عليه السلام) عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال (عليه السلام): إن كانت مضمونة فعليه مكانها، و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و له أن يأكل منها، و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء [١].
و في التحرير [٢] و المنتهى [٣] القطع بإجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن، و في الخلاف [٤] و الجامع [٥] و الدروس كراهيتها [٦]، و ذلك لاستحباب الأقرن، لنحو قول أحدهما (عليهما السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح: في الأضحية أقرن فحل [٧].
و المراد بقطع الاذن إن تبان هي أو شيء منها، فيجزئ المشقوقة و المثقوبة الاذن كما في النهاية [٨] و الوسيلة [٩] و الجامع [١٠] و المنتهى [١١] و التذكرة [١٢] و التحرير [١٣] للأصل، و مرسل البزنطي عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس [١٤]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسل سلمة أبي حفص: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان و الخرم، و لا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم [١٥]. و هما مع الإرسال و الضعف في الأضحية.
و يعارضهما صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٣ ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٢.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١٣.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س ٢٧.
[٤] الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٥.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٢١٣.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٢.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٩.
[٩] الوسيلة: ص ١٨٣.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢١٢.
[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س ٩.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨١ س ٣٥.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢١ ب ٢٣ من أبواب الذبح ح ١.
[١٥] المصدر السابق ح ٣.