كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٠ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
مشلول البيضتين كالخصي [١]، و في التحرير: انّه الوجه، و فيها: كراهية الموجوء [٢].
و يعطيه نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي [٣].
و في السرائر [٤]: أنّه غير مجز- و قبله بأسطر- أنّه لا بأس به [٥] كما في المبسوط [٦] و النهاية [٧] و الوسيلة [٨] و يحتمله الخبر [٩]، فيجوز أن يريد عند الضرورة. و لكنه جعله أفضل من الشاة [١٠] كما في النهاية [١١] و المبسوط [١٢]، يعنيان النعجة، كما قال الصادق (عليه السلام) لأبي بصير المرضوض أحبّ إليّ من النعجة، و إن كان خصيا فالنعجة [١٣]. و قال أحدهما (عليهما السلام) لابن مسلم في الصحيح: الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز [١٤]، مع ما سمعته آنفا من حسن معاوية.
و كره الحسن للتضحية بالخصي [١٥]، و فهم منها المصنف في المختلف الاهداء، و استدل له بعموم قوله تعالى «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» و أجاب بتخصيص الأخبار [١٦].
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ٣، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤١ س ٢٦- ٢٧.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ١٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٦ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٧.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
[٨] الوسيلة: ص ١٨٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٩ ب ١٤ من أبواب الذبح ح ١.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٩ ب ١٤ من أبواب الذبح ذيل الحديث ٣.
[١٤] المصدر السابق ح ١.
[١٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٢.
[١٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٢.