كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٤ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
نصّ بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياه كما في السرائر [١] و الشرائع [٢] و النافع [٣] و النهاية [٤] و المبسوط [٥]، و فيهما: فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما [٦]، لخبر داود الرقي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله [٧]. و لاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد [٨].
و اقتصر الصدوق في الفقيه [٩] و المقنع [١٠] على الكفارة، و هي أعم من الفداء.
و لخبر ابن عباس: انّه أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بأن يبتاع سبع شياه فيذبحهن [١١]. و يأتي في الأيمان و توابعها أنّ من وجب عليه بدنة و لم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.
البحث الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
يجب أن يكون من النعم و هي الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا و نصّا [١٢]، و لذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه و صرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الأيمان.
و يجب أن يكون ثنيا إلّا من الضأن، قطع به الأصحاب، و عن الصدوق [١٣]
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
[٣] المختصر النافع: ص ٩١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٥.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢، المبسوط: ج ١ ص ٣٧٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧١ ب ٥٦ من أبواب الذبح ح ١.
[٨] نزهة الناظر: ص ٥٧.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٠.
[١٠] المقنع: ص ٧٨.
[١١] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٤٨ ح ٣١٣٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٧ ب ٨ من أبواب الذبح.
[١٣] المقنع: ص ٨٨.