كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٤ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
بالإجماع على خوان واحد. و زيد في بعض نسخها: و الإبل تجزئ عن سبعة و سبعين نفرا [١].
و في الصحيح: أنّ عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون، و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلّا من ضرورة [٢]. و ظاهره على الجواز اختيارا.
و في الهداية: و تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت، و روي أنّها تجزئ عن سبعة، و الجزور تجزئ عن عشرة متفرقين، و الكبش يجزئ عن الرجل و عن أهل بيت، و إذا عزّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين [٣]. و لعلّه أشار إلى ما سمعته من الأخبار مع قول علي (عليه السلام) في خبر السكوني: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين و الجزور تجزئ عن عشرة متفرقين [٤].
و خبر سوادة القطان و علي بن أسباط أنّهما قالا للرضا (عليه السلام): جعلنا اللّه فداك عزّت الأضاحي علينا بمكة فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم، و عن سبعين [٥].
و في المقنع: و تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت. و روي أنّ البقرة لا تجزئ إلّا عن واحد، و إذا عزّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين، و نحوه عن علي بن بابويه [٦].
[١] المراسم: ص ١١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٤ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١٠.
[٣] الهداية: ص ٦٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٤ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٤ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٩.
[٦] المقنع: ص ٨٨.