كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٣ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك [١].
و في الخلاف [٢] و السرائر [٣] و الكافي [٤] و ظاهر المهذب [٥] عدم وجوب الترتيب، و في الأوليين استحبابه، و هو خيرة المختلف [٦] للأصل، و الأخبار نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج [٧]. و يحتمل الإجزاء و الجهل و النسيان و الضرورة و نفي الفداء على وجوب الترتيب.
فإن أخلّ به أثم و أجزأ و لا شيء عليه، للأصل و الأخبار [٨]، و صحيح ابن سنان المتقدم [٩]، و أخبار نفي الحرج [١٠] لكنها لم يصرّح بالعمد، كما أنّ نصوص الإجزاء في النسيان [١١].
و عن أبي علي: إنّ كلّ سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، و لو حلق وجب دم آخر [١٢]. و هو يحتمل الكفارة و عدم الاجتزاء إذا خولف الترتيب.
و يجب في الرمي النيّة كسائر الأعمال، و اكتفى فيها في التحرير [١٣]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٨ ب ٨ من أبواب الذبح ح ٤.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٥ المسألة ١٦٨.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٠- ٢٠١.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥٤.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٨٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٩ ب ٣٩ من أبواب الذبح.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤١ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ١٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤، ٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٠ ب ٣٩ من أبواب الذبح.
[١٢] لم نعثر عليه.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٣ س ٢٥.