كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٢ - الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
و يجب إيقاع المناسك الثلاثة مرتبا بالترتيب المذكور كما في النافع [١] و الشرائع [٢] و في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الاستبصار [٥] و ظاهر المقنع [٦] بين الأخيرين للتأسّي [٧]، مع قوله (صلّى اللّه عليه و آله): خذوا عني مناسككم. و ظاهر خبر موسى بن القاسم عن علي (عليه السلام) قال: لا يحلق رأسه و لا يزور البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه و يزور متى شاء [٨].
و صحيح خبر عبد اللّه بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس، و ليس عليه شيء و لا يعودن [٩]. و خبر عمّار سأله (عليه السلام) عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [١٠].
ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهدي في رحله قبل الحلق [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق [١٢]. و نحوه أخبار، و لكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الأخبار [١٣].
و أمّا وجوب تقديم الرمي على الباقين إن وجب فللتأسّي [١٤]، و نحو قول
[١] المختصر النافع: ص ٨٨.
[٢] شرائع الإسلام: ص ٢٥٨ و ٢٦٥.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
[٥] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٨٤ ذيل الحديث ١٠٠٨.
[٦] المقنع: ص ٨٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٠ ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤١ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٩.
[٩] المصدر السابق ح ١٠.
[١٠] المصدر السابق ح ٨.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤١ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٧.
[١٣] المصدر السابق ح ٨، ٩، ١٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٠ ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.