كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١ - الأوّل في أفعاله
فشرب منها [١]. مع إمكان أن يكون استلمه بعد الشرب أيضا.
و أجاز الشهيد إذ استظهر استحباب الاستلام و إتيان زمزم عقيب الركعتين و إن لم يرد السعي، قال: و قد رواه علي بن مهزيار عن الجواد (عليه السلام) في ركعتي طواف النساء [٢].
قلت، قال: رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة طاف طواف النساء، و صلّى خلف المقام، ثمّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر، و شرب منه و صب على بعض جسده، ثمّ اطلع في زمزم مرتين، و أخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك فعل مثل ذلك [٣].
قال الشهيد: و نص ابن الجنيد أنّ استلام الحجر من توابع الركعتين، و كذا إتيان زمزم على الرواية عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [٤].
و يستحبّ الخروج إلى الصفا من الباب المقابل له أي الحجر، للتأسّي و الأخبار [٥]. و في التذكرة [٦] و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [٧]، و هو الآن معلم بأسطوانتين معروفتين، فليخرج من بينهما.
قال الشهيد: و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما [٨].
و يستحبّ الصعود على الصفا للرجال، للتأسي و النصوص [٩] و الإجماع، إلّا ممّن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه كما قال الصادق (عليه السلام) في
[١] علل الشرائع: ص ٤١٢.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٩ درس ١٠٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٥ ب ٢ من أبواب السعي ح ٣.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٩ درس ١٠٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٦ ب ٣ من أبواب السعي.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ١٤.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٤ س ٦.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٩ درس ١٠٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٧ ب ٤ من أبواب السعي.